طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

كيف يقدر نصيب المفقود من التركة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5030)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوج أبي امرأة أجنبية، وأنجب منها ابنًا سنة 1981م، ثم سافرتْ ومعها المولودُ في نفس السنة، وانقطعتْ أخبارهما، ولا نعلم عن أخينا شيئًا، وقد سجل والدي الابن في السجل المدني، وطلق زوجتهُ، وفي المدة الماضية توفي والدي، ونريدُ تقسيم التركة، وأخي المذكور مدرجٌ معنا في الفريضةِ الشرعية، فكيف يُعمل في التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان أحدُ الورثة مفقودًا، لا يعلم أحيٌّ هو أم ميتٌ، فإنّ نصيب بقية الورثة يقدرُ على الاحتمالينِ؛ احتمالِ موته واحتمال حياته، فيعطَى كل وارثٍ الأقل مِن التقديرين، وأمّا نصيب المفقودِ من التركة فيوقفُ مع الفرق بين التقديرينِ من نصيب بقية الورثة، حتى تُثبِت بينةٌ حياتَه أو موته، أو يبلغ من العمر سبعين سنة؛ لاحتمال أن يظهر حيًّا، فيأخذَ نصيبه، إذا كان مسلمًا، فإن بلغ السبعين ولم تظهرْ حياته، وحكم القاضي بموته، فيقسمُ الموقوف من التركة على الأحياء من ورثة أبيه يوم أن ماتَ الأب، قال الدردير رحمه الله: “(وَإِنْ) (مَاتَ مُوَرِّثُهُ) أَيْ مَنْ يَرِثُ مِنْهُ الْمَفْقُودُ (قُدِّرَ) الْمَفْقُودُ (حَيًّا) بِالنِّسْبَةِ لِإِرْثِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، فَتُمْنَعُ الْأُخْتُ مِنْ الْإِرْثِ وَتَنْقُصُ الْأُمُّ فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ (وَ) قُدِّرَ أَيْضًا (مَيِّتًا) فَلَا تُمْنَعُ الْأُخْتُ وَتُزَادُ الْأُمُّ وَيَنْقُصُ الزَّوْجُ لِلْعَوْلِ، وَأُعْطِيَ الْوَارِثُ غَيْرُ الْمَفْقُودِ أَقَلَّ نَصِيبِهِ (وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ) وَهُوَ نَصِيبُ الْمَفْقُودِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ حَالُهُ مِنْ نَصِيبِ غَيْرِهِ، فَإِنْ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ (فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ) أَيْ فَالْمَفْقُودُ كَمَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ موتهِ، أَيْ فَلَا إرْثَ لَهُ وَتَرِثُهُ أَحْيَاءُ وَرَثَتِهِ، وَأَمَّا فَائِدَةُ الْوَقْفِ فَلِرَجَاءِ حَيَاتِهِ” [الشرح الكبير: 488/4].

وعلى المعنيين بالسؤال أن يتقدموا بطلب إلى دار الإفتاء بعمل فريضة شرعية لوالدهم مصحوبة بحصر الورثة؛ ليتأتى لهم معرفة ما جاء في الفتوى بخصوص تقسيم تركته، حيث إنهم قد لا يقدرون على تصور التفصيلات التي وردت بها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عصام بن علي الخمري

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//ربيع الآخر//1444هـ

20//11//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق