طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

لا تصرف الزكاة إلا في مصارفها المعينة

الضابط في صرف أموال الزكاة والصدقات في الجمعيات الخيرية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4890)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن مؤسسة ظ الخيرية لكفالة الأيتام والأرامل، نجمع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات العينية من أصحابها؛ حيث تقوم المؤسسة كوكيل عن أصحاب الزكاة والصدقات، ويتمثل عملنا في الكفالة التامة للفئة المستهدفة، بتوفير جميع احتياجاتهم؛ من مرتبات شهرية، والتكفل بمصاريف العلاج، وتزويج من يحتاج الزواج منهم، بتوفير مصاريف الزواج الضرورية فقط، وبناء بيوت دون توسُّع، كما توفر مواد غذائية ضرورية، وملابس للعيد، وتقوم بتوفير بعض وسائل التعليم كالقرطاسية وغيرها، وتسدد رسوم وسائل النقل، ودورات التقوية للطلبة، فما حكم هذه الوكالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا مانع من استلام الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة والتبرعات والصدقات، على أن يفصل حساب الزكاة عن  الأموال الأخرى، بحيث لا تصرف الزكاة إلا في مصارفها التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿‌إِنَّمَا ‌الصَّدَقَاتُ ‌لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة:60]، وينفق من الزكاة على الفقراء من المكفولين فيما يحتاجون إليه من القوت والسكن المتوسط، ويجوز في هذا أن يصرف لهم من المال ما يكفي قوتهم لمدة سنة دفعة واحدة، ولا يجوز أن تحبس الزكاة وتصرف لهم على هيئة مرتبات شهرية، وكذلك يجوز أن يدفع لهم من الزكاة مصروفات تعليم أولادهم التي تغطي السنة الدراسية كلها في مرة واحدة، دون تقسيط عليهم، ويبنى من الزكاة لمن يريد التزوج منهم مسكن متواضع يكون محدود المساحة خاليا من البهرجة والزينة والمحسّنات، قال الدسوقي رحمه الله: “وَوَجَبَ تَفْرِقَتُهَا عَلَى الْفَورِ وَأَمّا بَقَاؤُهَا عِنْدَهُ وَكُل مَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ يُعطِيهِ مِنْهَا فَلَا يَجُوز” [حاشية الدسوقي :1/500]،أما مطلق التبرعات والصدقات الأخرى فيجوز للجمعية أن تتصرف فيها بما ترى فيه المصلحة للمكفولين تحت رعايتها.

وعليه؛ فعلى المؤسسة الالتزام بالضوابط الشرعية، وتمييز مال الزكاة عن غيره من الصدقات والتبرعات، وصرف كلّ مالٍ في محله، وهي بذلك تكون وكيلًا شرعيًا عن دافع الزكاة، ويمكنها أن تكون وكيلا في شراء بعض الحاجيات للمكفولين إذا ذكرت لهم المال الذي يخصهم ووكلوها على شراء شيء لهم من لوازمهم، فذلك جائز، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ذي القعدة//1443هـ

28//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق