طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

ما حكم قسمة التركة قبل تسديد مؤخر الصداق لأرملة المتوفى؟

ما حكم تأجيل مؤخر الصداق لأقرب الأجلين؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4891)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (ن)، توفي زوجي، وليس لي منه أبناء، ولم يسدد لي مؤخر الصداق، والصداق المنصوص عليه في العقد هو: الحال منه أربعة آلاف دينار، والمؤجل منه أربعين ليرة ذهبية في ذمة الزوج لأقرب الأجلين، وترك ممتلكات؛ وهي: قطعة أرض، وسيارتان، وبيت، ومعدات ورشة حدادة، ومرتب من الدولة، فما حقي الشرعي من ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب على ورثة الميّت حصر تركته أولًا، وتسديد ديونه قبل قسمة التركة، والصداقُ المؤخر من ذلك الدين، فإذا توفي الزوج قبل أدائه، وجب على ورثة الزوج إخراجُ مؤخرِ الصداق كاملًا، قبل أن تقسم التركة؛ لأنه دينٌ في ذمة الميت، يجب أن يؤدى قبل قسمة التركة كسائر الديون، قال الله تعالى في آية المواريث: ﴿‌مِن ‌بَعْدِ ‌وَصِيَّةٍ ‌يُوصِي ‌بِهَا ‌أَوْ ‌دَيْنٍ﴾  [النساء:11]، والصّداق إذا وقع في عقد النكاح مؤجّلًا لأقرب الأجلين، فسخ العقد قبل الدخول، وثبت بعده بالأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى” [الشرح الصغير: 2/442].

عليه؛ فينظر إلى المسمّى الحلال -وهو أربعة آلاف دينار قيمة مصوغ وملبوس ومفروش- وإلى صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجل، بحسب الوقت الذي وقع فيه العقد، فتَستحِقُّ الأكثر منهما، والغالب أن صداق المثل في هذه الأحوال هو أربعون ليرة، وذكر الأجل المجهول لا أثر له في قدر الصداق وإنما هو من جهل الموثقين، فيخصم المعجل أربعة آلاف، من قيمة الأربعين ليرة، والباقي دين يجب سداده من التركة قبل قسمتها، أما ممتلكات الزوج فتقسم على حسب الفريضة الشرعية، بعد سداد ما عليه من الديون، بما في ذلك صداق الزوجة، وأما المرتب فيجب على الورثة أولًا تسوية الوضع المالي الخاص بالمرتب، بتقديم الأوراق المطلوبة إلى جهة الاختصاص، وجهة الاختصاص هي التي تبين لهم طريقة قسمته بينهم، ولا علاقة لذلك بالتركة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ذي القعدة//1443هـ

28//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق