طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لمن الحق في مرتبات شهيد الواجب؟

ميراث شهيد الواجب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4028)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال:

توفي السيد (س) وفي تركته ما يعطى له من مرتبات باسم شهيد الواجب، فكيف يتم صرف هذه المرتبات مع العلم أنه توفي سنة 2006م؟، وأن المعنيّ توفي عن أب وأم وزوجة وابن، وتوفي والده سنة 2011م، وقد تزوجت زوجة المعنيّ بعد ذلك سنة 2012م.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ ما كان في ملك الميّت قبل موته يعدّ تركةً، تقسمُ حسبَ الفريضة الشرعية، أمّا ما يعطى للميت بعد الموتِ – كمرتبات شهيد الواجب – فلا يعدّ ميراثًا، بل يقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، فينبغي الرجوع إليها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13// ربيع الأول// 1441 هـ

10// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق