طلب فتوى
التبرعاتالغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتالهبة

هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟

تنازل باطل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4027)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟ علما بأن المالك الحقيقي للعقار لم يتم تعويضه من قبل الدولة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز شرعًا الاستيلاء على أملاكِ الغير بغيرِ وجهِ حقٍّ، سواء كانت الأملاك خاصةً أو عامةً؛ لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ظَلَمَ قَيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري:2453]، ويجب على من استولى على ملكٍ من الأملاك ردُّه إلى صاحبه، والتنازل المذكور من قبيل الهبةِ، التي يشترط لصحتها أن تكون مملوكةً للواهب، قال الدردير رحمه الله: “(وَصَحَّتْ) أَيْ الْهِبَةُ (فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ) لِلْوَاهِبِ فَلَا تَصِحُّ فِي … مِلْكِ غَيْرٍ” [الشرح الكبير: 4/98].

عليه؛ فما دامَ العقارُ لم يدخل ملكَ الشخص بوجه صحيحٍ، فإنّ هبته لا تصحُّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13// ربيع الأول// 1441 هـ

10// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق