لمن تؤول الوصية بعد موت الوصي؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3785)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى والدي (م) بثلثِ تركته، حالة الصحة والطوع، وجعل ابنيه (ع)، و(د) وصيين على تنفيذها، ثم توفي والدي، ونُفذت وصيته كما قال، وفي سنة 2004م توفي أحد الوصيينِ، وهو (ع)، ولم يوصِ لأحدٍ من بعده، فلِمَن تؤول الوصاية بعده؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فإن النظر في الوصية بعد موت أحد الوصيين يرجع فيه للقضاء؛ لينظر ما هو الأصلح لتنفيذ الوصية، قال الشيخ الدردير رحمه الله: “(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا… فَالْحَاكِمُ) يَنْظُرُ فِيمَا فِيهِ الْأَصْلَحُ؛ هَلْ يُبْقِي الْحَيّ مِنْهُمَا أَوْ يَجْعَلُ مَعَهُ غَيْرَهُ” [الشرح الكبير:4/454]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الآخرة//1440هـ
10//02//2019م