بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3961)
الإخوة: الجمعية الخيرية لدعم مرضى الكلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى، بشأن بيان الحكم الشرعي في صرف الزكاة على مرضى غسيل الكلى، وذلك لما تحتاجه هذه الشريحة من الأدوية والمستلزمات، مع العلم أن الجمعية قسمت المرضى إلى أربع فئات، الفئة الأولى: محتاجة جدًّا، الفئة الثانية: أقل احتياجًا، الفئة الثالثة: ميسورة الحال، الفئة الرابعة: ليست بحاجة للمساعدة، فهل يدخل هؤلاء المرضى بجميع فئاتهم المقسمة من قبل الجمعية في مصارف الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فلا تعطى الزكاة للعلاج، إلا أن يكون المريض فقيرًا، فإن كان فقيرًا أعطي من الزكاة لفقره لا بصفة المرض، وله أن يعالج نفسه بالزكاة، أو ينفقها على نفسه، ولا شك أن الفقرَ إذا كان معه المرض، فإن صاحبه يكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم مَن كان أشد حاجة وفقرًا، على مَن هو أحسن منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر” [مختصر خليل:59]، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها” [الشرح الكبير:1/498].
عليه؛ يجوز صرف الزكاة لمرضى الكلى لكل فئة تنطبق عليها صفة الفقر؛ وهذا يتمثل في الفئة الأولى والثانية، أما من يستطيع العلاج فلا يدخل في مصارف الزكاة، وعليه فلا يعطون منها، وهذا ظاهر الفئة الثالثة والرابعة، ويمكنكم إذا أردتم أن تمكنوا هاتين الفئتين الثالثة والرابعة من خدمة أجهزة مملوكة لمال الزكاة أن تقوموا بعلاجهم وتأخذوا منهم أجرة المثل في الجزء من الأجرة المقابل للأجهزة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
25/ذو الحجة/1440هـ
26/08/2019م