ما الذي تختص به الزوجة من التركة قبل قسمتها؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5231)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
امرأةٌ توفي زوجُها وليس لها أبناء منه، وله أبناء مِن زوجةٍ سابقةٍ متوفاة، وتملكُ هذه المرأة شقةً مستأجرةً بعقدٍ سنوي، لا تستطيعُ أن تخرجَ المستأجرَ إلَّا بعدَ انتهاء المدة، ولها مرتبٌ قدره تسعمائة دينار، ولزوجها مبنًى مكون مِن ثلاثة طوابق، الطابق الأرضي كان يسكنُهُ معها، وتسكنُ الآن وحدها، وكان أبناؤُه يسكنونَ الطابقينِ الآخرين، وقد عرضَ الورثة المبنى بأكمله للبيع، لكن لم يبع إلى الآن، لضياعِ مستنداتِ الشراء، فاقترحَ بعض الورثة تأجيرَ المبنى، واقتسام مبلغ الإيجار حسب الفريضة الشرعية، فطلب أبناء المورث من زوجة أبيهم الخروج من المسكن؛ لبيعه أو تأجيره، أو أن تدفع أجرة بقائها، فهل لهم إخراجها من البيت؟ وهل مقتنياته من حقها أو من حق جميع الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ جميعَ ما تركه الميتُ مما يملكه، من أموال وعقار وأثاث ومفروشات ونقود، وكل ما لَه قيمة مالية، من ثابت ومنقول، داخلٌ في جملة التركة، إلا إذا كان هناك شيء معلوم بعينه تملكه الزوجة أو أحد الورثة وعليه بينة، فإنه يختص به.
ومما تختص به الزوجة دون سائر الورثة عند موت الزوج كل ما يختصّ بالنساء من مقتنيات البيت ومتاعه، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، فهو لها، لا يدخل في التركة، وما عدَا ذلك من أثاثِ البيت، بما في ذلك من غرفة النوم وغيرها من معدات؛ فهو للزوج، إلّا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيءٍ من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلا يدخلُ في التركة، ولها أخذُهُ والتصرف فيه، وما ليس كذلك فهو تركة، لا يجوز للزوجة التصرف فيه دون إذن باقي الورثة.
وما عدا ذلك يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله؛ فإن طلب أحد الورثة القسم والعقار صالح لذلك دون وقوع ضرر بالقسمة، فيجب أن يقسم، وإن لم تمكن قسمته إلا بضرر فيجب البيع، وأجبر على البيع من أبى.
عليه؛ فالبيت ملك لجميع الورثة، ومنهم زوجة الأب، ولكن لا يجوز لها أن تستأثر ببعضه، فإن أرادوا تأجيره فلها أن تبقى على أن تدفع أجرة بقائها، وإن أرادوا بيعه وجب عليها الخروج منه إن لم تمكن قسمته، وعلى كل من يسكن البيت قبل بيعه أن يدفع للورثة أجرة سكنه، ويكون للساكن حصة منها بقدر نصيبه من الميراث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//ذو الحجة//1444هـ
10//07//2023م