طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ما الذي يترتب على عقد الزواج عند تأجيل الصداق أو بعضه إلى أجل مجهول؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4966)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوجتُ في عام 2008م بمدينة ن، وفي يوم 2022/6/1م طلقتُ زوجتي طلاقًا باتًّا؛ لأني أُصبتُ بمرض عجزت معه عن القيام بحقوقها الزوجية، فوقع خلافٌ بيننا فيما يجب لها مِن صداق مؤجل، وذلك لخلل في صياغةِ العقد، حيث جاء فيه: “على صداق قدره: (5000) خمسة آلاف دينار ليبي قيمة الصداق المعجل والمؤجل، الحالّ منه: (2000) ألفا دينار ليبي قيمة (100) غرام ذهبًا، و(500) دينار ليبي نقدا صداقا معجلا، والمؤجل منه: (25) خمس وعشرون ليرة ذهب عيار (21)، وزن الليرة الواحدة (8) غرامات صداقا مؤجلا”، دون تحديد الأجل، اعتبارًا بما تعارف عليه الناس من كونه إلى أقرب الأجلين: الفراق أو الموت، وكنت سددت لها صداقها المعجل (2500) د.ل، كما هو مذكور في العقد، وأودّ الآن سداد بقية الخمسة آلاف، وهي تطالب بخمس وعشرين ليرة، ولا قدرة لي عليها، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز تأجيل الصداق كله أو بعضه لأجل مجهول، كالفراق أو الموت، أو لا إلى أجل، وحيث أُجِّلَ لأجل مجهول؛ فإن النكاح يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل، ويسقط شرط التأجيل للأجل المجهول، قال الدردير رحمه الله عند ذكره لمفسدات الصداق: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ؛ فَفَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ فَيُلْغَى” [الشرح الصغير: 442/2].

وعليه، فإن كان الحال كما ذكر؛ فإنه ينظر في الأكثر من المسمى الحلال -وهو ما عجله الزوج من الألفي دينار والخمسمائة المعجلة- وصداقِ مثلها من النساء في ذلك الوقت، المعجل منه والمؤجل، فتستحق المرأة الأكثر منهما، فإن كان صداق مثلها المؤجل في ذلك الوقت (25) ليرة، فالواجب على الزوج دفعها حالةً معجلةً؛ لأنها أكثر من الألفين والخمسمائة دينار، ويحتسب ما دفعه من الصداقِ المعجل وهو الألفان وخمسمائة دينار، فيخصمُه من (25) ليرة ويدفع لها الباقي، وإذا رضيت الزوجة أن تتنازل عن شيء من هذه القيمة بأن تتصالح معه على شيء أقل منها فلها ذلك، لقول الله عز وجل: ﴿‌فَإِن ‌طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: 4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//صفر//1444هـ

13//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق