طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

ما المقصود بالتحبيس؟ وهل تدخل الإناث فيه؟

حبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3858)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حَبَّس السيد (ح) على أولاده الثلاثة (ع)، و(ص)، و(د) موضع العتل، وهو المحدد في الوثيقة المرفقة، ما المقصود من التحبيس؟ وهل تدخل الإناث في هذا التحبيس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتحبيس هو: التصدق بالانتفاع بشيء مدة وجوده وحبس عينه لا يباع ولا يوهب.

والحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله سنة 1973م، ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه.

عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، حسب الفريضة الشرعية، ويجوز لكل وارث حينئذ أن يتصرف في نصيبه بالبيع ونحوه، ولا حرج عليهم في ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

سمير مصباح بن صابر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//رجب//1440هـ

31//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق