طلب فتوى
التبرعاتالشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هل تمضي قسمة الميراث المخالفة للفريضة الشرعية؟

الهبة بلا حوز لا تمضي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3859)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن أسرة مكونة من خمسة أبناء وثمان بنات وأب وأم، ولأبي بيتان؛ أحدهما على الطريق الساحلي، والآخر في حي سكني، قام أبي بتسجيل البيت الذي على الساحل لابنه الأكبر؛ خوفا من أن يصادر منه تطبيقا للقانون رقمة (4) “البيت لساكنه”، ثم توفي أبي سنة 1988م، وبقي البيت باسم الابن الأكبر، وقام الابن الأكبر ببناء محلات تجارية، ثم هدم البيت وبنى ثلاث طوابق، مع العلم أن مصدر البناء هو المحال التجارية، ثم شب خلاف بيني وبين أخي الأكبر، وعلى إثره طلب الأخ الأكبر نصيبه من تركة أبيه، فاستدعى أخواله وصديقا للعائلة، وقسموا التركة دون الرجوع إلى الفريضة الشرعية، فهل فعل أبي من تنازله لأخي الأكبر صحيح؟ وهل القسمة التي قام بها أخي الأكبر صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيشترط لتمام الهبة والتنازل حصول الحيازة من الموهوب له قبل وفاة الواهب؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، مِن أن الأبَ إنما قام بتسجيل البيت باسم الابن الأكبر خوفا من مصادرته منه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، وهذا البيت يصير ميراثا، ويقسم على الفريضة الشرعية.

وما قام به الابن الأكبر من هدم للبيت وبناء ثلاث طوابق وبناء محلات تجارية، ما دام أن مصدره هو المحلات التجارية، فيكون كله ميراثًا، يقسم على الفريضة الشرعية، إلا ما أنفقه في بناء المحلات، فإن كان من ماله الخاص فيكون دَينًا، يخرج من التركة قبل قسمتها.

وأمّا ما قام به أخوالكم وصديق العائلة، من قسمة التركة دون الرجوع للفريضة الشرعية؛ فلا يجوز، لما فيه من قسمة الميراث على خلاف ما أمر الله به، قال تعالى بعد ما ذكر من قسمة الفرائض: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

سمير مصباح بن صابر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/رجب/1440هـ

31/03/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق