طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

ما حكم استعمال ماء بئر المسجد لغير المسجد؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4932)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تبرَّع شخص غير معروف بحفر بئر، في مسجد حمزة بن عبد المطلب بمنطقة صياد، منذ سنوات، لكن لا نعلم نيته، هل أوقفه على المسجد فقط؟ ثم تبرَّع آخر بتركيب محطة تحلية لمياه الشرب للمسجد، ولعابري السبيل، فما حكم استعمال الماء لغير المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأولوية في البئر التي حفرت في المسجد هي لاستعمال المسجد؛ لأن هذا قصد المحبّس، فإن كان في الماء فائض على حاجة المسجد فيجوز للناس استعماله، فيما تدعوهم إليه الحاجة؛ لأن ما كان لله – كالمساجد – فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: “فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: … مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغ” [المعيار المعرب: 239/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//محرم//1444هـ

14//08//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق