طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم استقلال البنت غير المتزوجة في السكن ورفضها السكن مع والدها؟

هل من حق الوالد حضانة ابنته غير المتزوجة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5039)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ترفضُ ابنتي السكنى معي، فما حكم استقلالها في سكن لوحدها؟ علما أنها تبلغُ من العمر 18 سنة، وأمها توفيت قبلَ بضع سنوات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ حضانةَ الأولاد الصغار؛ هي حفظُهم والقيامُ على مصالحهم، ويلزم منها سكناهم مع حاضنهم، وهي تستمر في الذكور إلى البلوغ، وفي الإناثِ إلى أن يدخلَ بهنّ أزواجهنّ، وتكون الحضانة بعد وفاة الأم للجدة ثم أم الجدة، ثم الخالة ثم خالة الأم ثم جدة الأب وفي كل هذه الأحوال للأب الحق في متابعة المحضون والإشراف عليه، وإذا آلت حضانة البنت -الوارد السؤال عنها- إلى الأب لعدم وجود من قبله، أو سقوط حضانتهم؛ فالواجب أن تبقى البنت مع أبيها في بيته، إن كان سكنه مأمونا لا يلحقها فيه ضرر، وإلا انتقل الحق لمن بعده، ولا يجوز لها الانفراد في السكنى، وللأب منعها من ذلك، حماية لها من التعرض للفساد، وعليه أن يستعين على ذلك بكل الوسائل الممكنة، كما تقتضيه أوامر الشرع المتعلقة بأحكام الحضانة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05//جمادى الأولى//1444هـ

29//11//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق