ما حكم اشتراط ترك الأضحية عند البائع إلى ليلة العيد؟
ترك الأضحية عند البائع من غير اشتراط
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4542)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم اشتراط ترك الأضحية عند البائع إلى ليلة العيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعقد على شراء سلعةٍ معيّنة بشرطِ أن يتأخَّر قبضُها لزمانٍ لا يتغير فيه حال المبيع غالبا -وهو في الحيوان مقدّر بثلاثة أيام-لا حرج فيه، بشرط ألّا يكون ضمانها على البائع إلى حين التسليم، فإذا اشتُرط ضمانها عليه منع العقد؛ لما فيه من الضمان بجعل، قال ابن عبد السلام معلّلا المنع في هذه الصورة: “لِمَا يَلزمُ على ذَلكَ مِن الضّمانِ بِالجُعلِ -كما نَصّ عليهِ أشهبُ فِي المدوّنة-وَذلكَ أنَّهُ اتّهمَ المشتَرِيَ عَلى أَن يَزيد البَائِعُ فِي ثَمنِ المِثلِ لِيَضمنَ لَهُ البائعُ المبيعَ إِلى أَجلِه” [شرح جامع الأمهات: 11/301].
فإذا زادت المدّة في الحيوان على ثلاثة أيام فسد العقد، خوفَ حدوث تغيّر في صفات المبيع، قال التسولي: “فَإِن كَانَ التَّأْخِير بِشَرْط وَكَانَ إِلَى أجل يتَغَيَّر ذَلِك الْمعيّن إِلَيْهِ، كأكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَيَوَان وَالثَّوْب، وَأكْثر من عَام فِي الدَّار وَنَحْوهَا امْتنع؛ للغرر فِي بَقَائِهِ على تِلْكَ الصّفة” [البهجة: 2/257].
عليه؛ فيجوز للمشتري أن يشترط بقاء الأضحية عند البائع إلى ليلة العيد، بشرط ألّا تجاوز المدة ثلاثة أيام من وقت البيع إلى يوم العيد، وأن يكون الضمان على المشتري، بحيث إذا هلكت الأضحية أو حصل لها عيبٌ لم يلزم البائعَ شيءٌ إن لم يفرّط، وهذا كلّه إذا كان تأخير القبض مشترطًا، بأن توقف إتمام العقد عليه، أمّا إذا كان ترك الأضحية عند البائع من غير اشتراطٍ، بل على وجه الأمانة، فيجوز التأخير ولو طالت المدّة، قال التسولي: “وَأما تَأْخِيرُه بِغَيْر شَرطٍ فَجَائِزٌ؛ إِذْ غَايَته أَنّ المُشْتَرِي تَركهُ أَمَانَةً عِنْد البَائِع إِلَى أَيّ وَقتٍ شَاءَ، وَدخَل فِي ضَمَانِه بِالْعقدِ” [البهجة: 2/257]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//ذو القعدة//1442هـ
20//06//2021م