طلب فتوى
الحج والهدي والأضاحيالعباداتالفتاوى

هل يجب ذبح أضحية أخرى لمن وجد بأضحيته عيبا يمنع الإجزاء بعد ذبحها؟

حكم من وجد لحم أضحيته فاسدا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4570)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توجد إبرة تعطى للمواشي لسلامتها من الأمراض، وتمنع التعليمات البيطرية من ذبح الحيوان إلا بعد مضي مدة، فإذا ذبحت قبل انتهاء هذه المدة تغير لون اللحم، وفسد كلّه أو أكثره، فهل تلزم الإعادة لمن ذبحها قبل المدة إذا كانت أضحية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا وُجدت الأضحية بعد الذبح فاسدة اللحم لم تجزئ؛ لأن فساد اللحم دليل على المرض البيّن الذي يمنع الإجزاء، قال ابن رشد رحمه الله: “إِذَا عُلمَ بَعدَ الذّبحِ أنّها مَريضَةٌ بِما وُجدَ مِن فَسادِ جَوفِها لَم يَجُزْ؛ لِقَولِ النّبيّ عليه الصلاة والسلام: (وَالمَرِيضَةُ البيّنُ مَرَضُهَا)” [البيان والتحصيل: 3/358].

وللمشتري ردّها، إذا كان البائع عالما بأخذ الشاة للدواء، قال ابن رشد رحمه الله: “إِن أَتى الغنمَ فَوضَعَ يَدهُ عَلَى شاةٍ مِنهَا فقالَ لهُ: بِعنِي هَذِهِ الشَاةَ أُضحّي بِهَا فَاشتَراهَا مِنهُ فَلمّا ذَبحَها وَجدَها عَجفاءَ، لَا تَجوزُ فِي الضحايَا، فَلَا قِيامَ لَه عَليهِ فِيها، إِلَّا أَن يُقرَّ البَائِعُ أَنّهُ عَلِمَ أَنَّها كَانَتْ مَهزولَةً لَا تَجوزُ فِي الضّحايَا فَيكونُ لَهُ رَدُّها عَليهِ، وَكذلِكَ إِنْ لَم يَقُل: أُضحّي بِها إِذَا كانَ ذَلكَ فِي وَقتِ شِراءِ الضّحايَا وَفي سوقِها؛ لِأَنّ أَمرَهُ إِنّما يُحمَلُ عَلى أَنّهُ إِنّما اشْتراهَا لِيُضحّيَ بِها إِذا لَمْ يَكُنْ مِن أَهلِ التّجارَةِ بِذلكَ مِثلِ الجزّارينَ وَشبهِهمْ” [البيان والتحصيل: 8/301]، ومن وجدها بعد الذبح سليمة اللحم غير متغيرة فتجزئه، ولو كان الذبح قبل المدة المحددة التي يُمنع فيها.

ومَن فسدت أضحيته فعليه ذبح أخرى بدلها خلال أيام العيدِ، إن أراد تحصيل السنة، فإن لم يذبح حتى انقضت أيام العيد فلا شيء عليه، قال ابن القاسم رحمه الله في الأضحية إذا عُلم بعد الذبح أن بها عيبًا يمنع الإجزاء: “إِنْ كَانَ ذَلكَ العيبُ ممّا لَا يجوزُ فِي الضّحايَا كَانَ لَهُ قِيمتُه يَصنَعُ بِها مَا شَاءَ، وَأَبدَلَ مَكَانَها إِنْ كانَ فِي أَيّامِ النّحرِ، وَإنْ كَانَ قَدْ فَاتَ أَيّامُ الذّبحِ كَانَ بِمنزِلَةِ مَن لم يضحِّ” [البيان والتحصيل: 3/378]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ذو القعدة//1442هـ

05//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق