ما حكم التصفيح؟ وهل فعله محرم؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5095)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعملُ مديرةً لمركز علاجٍ بالأعشابِ والطبِّ النبوي والحجامة، وقد كثرتِ الحالاتُ التي تشتكي من التصفيح، حيث تؤخذ الطفلة إلى امرأة تعقد لها خيطًا، وتتلفظُ بعباراتٍ وتفعلُ بعض الأمور، يدّعون أنها تحصنُ البنت في حالة التعدّي عليها، ويظلُّ التصفيحُ إلى حين حله بطريقةٍ معينة، فما حكمُ فعله؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ (التصفيح) المذكور من السحر، وهو من الكبائر الموبقات، ولا يجوزُ لمسلم فعله، ولا أن يعتقدَ صحته وفاعليته، وإتيانُ السحرة والمشعوذين وسؤالُهُم والاستعانةُ بهم؛ مِن أعظم المنكَرات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ، لَمْ تُقبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) [مسلم:2230]، ولا يفعل هذا الفعلَ إلا جاهلٌ بالتوحيد، غافلٌ عن مقام ربِّه، وما يستحقُّه وينفردُ به، وما يقدرُ عليه وحدَه سبحانه دونَ سواه، وهو مِن ظلمِ النفس، ولا ينفع مرتكبَه شيئًا، فينبغي لكل من يُقدم على هذا الفعل، أن يكفَّ عنه على الفور، ويتوبَ إلى الله منه، قبل أن يأتيَه الموتُ، فهو على خطرٍ عظيمٍ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رجب//1444هـ
26//01//2023م