طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ما حكم الرجوع عن الإقرار بالطلاق؟

ما حكم إنكار الزوج عدم وقوع الطلاق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4922)

 

السادة/ محكمة ع ج الجزئية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

في تاريخ 2021/10/6م حصل بين رجل وزوجته سوء تفاهم، فقام الزوج بطلاقها، ورفع دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة، وهو الأول من نوعه، وبعدها التقى الزوج بأهل الزوجة في مجلس للاتفاق على إرجاع الزوجة، وتبين أن عدة الطلاق انقضت، مما جعل الزوج يقوم برفع دعوى إثبات طلاق مرة أخرى، للعقد عليها بمهر وعقد جديدين، ولكن بعد حضور الزوج للمحكمة أنكر أنه طلّق زوجته، فما الحكم في هذه الواقعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر؛ فإنّ رفع الزوج لدعوى إثبات طلاق في المحكمة بالتاريخ المقيد، يعتبر إقرارًا منه بوقوع الطلاق، فلا يُعتدّ برجوعه عن إقراره بعد ذلك، والعبرة بما في دعوى الإثبات المسجلة بالمحكمة، ويَحكم القاضي بوقوعه، قال محمد الأمير رحمه الله: “وَإِنْ أَقَرّ بِمَحْلُوفٍ عَلَيهِ، ثُمّ رَجَعَ صُدّقَ فِي الفَتْوَى، وَمِنْهُ الرُجُوع عَنِ الْإِقْرَارِ بِالطَلَاقِ” [ضوء الشموع شرح المجموع: 438/2].

عليه، فإن كان قد ثبت في الأوراق القضائية أمام المحكمة ما يفيد إقرار السائل بالطلاق؛ فلا ينفعه رجوعه عنه إذا ثبت في القضاء إقراره بذلك، وتلزمه الطلقة، أما في الفتوى إذا جاء السائل مستفتيا، وأفاد إنكار وقوع الطلاق منه؛ فإنه يصدق، ولا يلزمه طلاق عند المفتي، فالأمر في الحالة الواردة في السؤال متوقف على ما في الأوراق المقدمة من السائل للمحكمة، فإن كان فيها إقراره على نفسه بالطلاق فالمحكمة تلزمه به، ولا تقبل منه إنكاره بعدم وقوع الطلاق، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//محرم//1444هـ

08//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق