طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

الهبة لوارث ولغير وارث

حكم الهبة بقصد حرمان وارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4923)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

امرأةٌ مطلقةٌ لديها بنتان، توفيت إحداهما عن أربعة أولاد، وترغب الأم في التنازل لابنتها وأولاد بنتها المتوفاة عن كلّ ممتلكاتها، فما حكم ذلك؟ علمًا أن لديها شقيقةً، وإخوةً من الأم، وأخوةً من الأب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الهبة بعضها لوارث، وهي البنت دون باقي الورثة، وبعضها لغير وارث، وهنّ أولاد البنت المتوفاة، والهبةُ لغير وارث وهن أولاد البنت صحيحة تامة إذا حازها أولاد البنت في حياة الأم الواهبة، وإن لم تتم حيازتها حتى ماتت فهي باطلة، وكذلك الهبة لبعض الورثة إذا تمت حيازتها في حياة الواهبة فهي صحيحة، وإلا بطلت، لكن الهبة لبعض الورثة دون بعض إذا كان الدافع إليها هو حرمان الورثة الآخرين والإضرار بهم، فلا تجوز؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: ﴿‌لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء:7]، أما إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا.

وعليه؛ فإن قصدت الأم بالتنازل حرمانَ شقيقتها من الميراث؛ فلا يجوز لها ذلك، والأوْلى لها أن توصي بالثلث لأولاد ابنتها المتوفاة، وتترك الباقي، يقتسمُه ورثتها حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//محرم//1444هـ

08//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق