طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم الشرع في الإضافات التي تزاد بعد تغيير العيار في مصوغات الذهب؟

هل يجب بيان ما ليس من الذهب للزبون في المصوغ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3844)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة متخصصة في مجال المعادن الثمينة، نقوم بتصدير الذهب والفضّة للخارج ثم تصنيعه وتوريده على هيئة مصوغات، وأثناء عملية التصنيع – بعد تغيير العيار – تضاف بعض الموادّ كالحديد في (المغاليق) و(المولّة)، وكذا الفصوص وبعض الألوان للتجميل والتحلية، فما حكم الشرع في الإضافات التي تزاد بعد تغيير العيار؟ وهل ينبغي تحديدها بنسبة معيّنة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ إضافة هذه الموادّ من الحديد ونحوه للذّهب عند تصنيعهِ لا حرج فيه، بشرط أن يكون وزن الذهبين متساويًا، وتحسب الموادّ المضافة بثمن مستقلّ، والأولى أن يُشترط على المصنع تصنيع الذهب المقدّم عينِه، ولا يخلط مع ذهب آخر إن أمكن.

وعند البيع يجب بيان ما كان خافيا كالحديد في (السكارات) وغيرها للمشتري، حتى لا يكون من الغشّ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) [مسلم: 102]، أمّا ما كان ظاهرا يراه المشتري كالفصوص والألوان فلا يعدّ غشًّا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//رجب//1440هـ

18//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق