طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

ما حكم الصلاة خلف إمام يُنهي صلاته بالسلام على الغائب، بقوله: (السلام عليهم)؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3434)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الصلاة خلف إمام يُنهي صلاته بالسلام على الغائب، بقوله: (السلام عليهم)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التسليم ركنٌ من أركان الصلاة، ولفظه (السلام عليكم)، لا يجزئُ غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) [الترمذي: ح رقم 3]، وما جاء في السؤال من تسليم الإمام بلفظ: (السلام عليهم)، هو من سوء الأدب؛ لأنه يخاطب المخاطبين بضمير الغائب، وإخلال بالصيغة المجزئة لركن التسليم، ففي حديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله) [البخاري مع فتح الباري:52/2]، وقال الزرقاني شارحًا لعبارة خليل: (وسلام عُرف بأل ـ أي مع ذكر عليكم بعده… ولو أسقط الميم أي من أحد اللفظين وأولى منهما بطلت صلاته) [357/1].

عليه؛ فلا يجزئ لفظ التسليم بـ(السلام عليهم)، وتكون الصلاة باطلة، ويجب إعادتها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق