بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3434)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الصلاة خلف إمام يُنهي صلاته بالسلام على الغائب، بقوله: (السلام عليهم)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التسليم ركنٌ من أركان الصلاة، ولفظه (السلام عليكم)، لا يجزئُ غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) [الترمذي: ح رقم 3]، وما جاء في السؤال من تسليم الإمام بلفظ: (السلام عليهم)، هو من سوء الأدب؛ لأنه يخاطب المخاطبين بضمير الغائب، وإخلال بالصيغة المجزئة لركن التسليم، ففي حديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله) [البخاري مع فتح الباري:52/2]، وقال الزرقاني شارحًا لعبارة خليل: (وسلام عُرف بأل ـ أي مع ذكر عليكم بعده… ولو أسقط الميم أي من أحد اللفظين وأولى منهما بطلت صلاته) [357/1].
عليه؛ فلا يجزئ لفظ التسليم بـ(السلام عليهم)، وتكون الصلاة باطلة، ويجب إعادتها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الأول/1439هـ
11/ديسمبر/2017م