طلب فتوى
الفتاوىالمسابقةالمعاملات

ما حكم المسابقات عن طريق الرسائل النصية أو الاتصال بالهاتف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2910)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن الهيئة العامة للمسرح والفنون، نريد بث مسلسل كرتوني في شهر رمضان القادم، عنوانه: (باهي الجو)، ويصحب المسلسل مسابقة، تعتمد على إرسال المتسابقين رسائل قصيرة من الهاتف النقال، وقيمة الرسالة: (750 درهمًا)، والفائز واحد، وسألنا أهل العلم عن حكم ذلك فأفتوا بعدم الجواز، فنرجو إرشادنا إلى الطريقة الجائزة لمثل هذه المسابقات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المسابقات عن طريق الرسائل النصية أو الاتصال بالهاتف، ونحو ذلك، جائزةٌ بشروط:

الأول: أن لا تذهب الأرباح إلى الجهة التي تعطي الجائزة؛ لأنها حينئذ تكون من أعمال المقامرة والميسر.

الثاني: أن لا يدفع المتسابق – الذي يحتمل أن يتحصل على جائزة – مالًا مقابل الاشتراك، زائدًا على التكلفة المعتادة للرسالة أو الاتصال؛ لأن المتسابق بهذا يكون مقامرا، قد يربح وقد يخسر، وهذا هو الميسر؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].

الثالث: أن لا تكون القناة التي يقدم البرنامج من خلالها سيئة السمعة، بِسبب بثِّ الفتن والأكاذيب، أو الإساءة والمعاداة للدِّين؛ لأن ذلك يزيدها شهرةً وعونًا على ما تقوم به، والله تبارك وتعالى يقول: )وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( [المائدة:2].

الرابع: أن لا يكون في المادة المعروضة للتصويت مخالفات شرعية.

وعليه؛ فالبديل عمل مسابقة تتقيدون فيها بالشروط المذكورة، وما تصلون إليه يمكنكم عرضه على دار الإفتاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/رجب/1437هـ

25/أبريل/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق