بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3049)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
إخوة تحصلوا على قطعة أرض قبل عشر سنين، على سبيلِ الهبةِ مِن قبلِ والدهم، وتم توثيق الهبة عند محرر العقود، لكنهم لم يتصرفوا في هذه الأرضِ بأيّ نوعٍ مِن أنواعِ التصرف، وبقيتِ الأرضُ على ما هي عليه إلى أنْ توفيّ والدُهم، فهل تعتبرُ هذه الهبة نافذةً، أم تُقسم حسبَ الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الهبة شرطُها حصولُ الحيازة في حياةِ الواهب، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف المالكِ في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله” [الموطأ:2202].
والحيازة في الأرض تكون بحرثها أو زراعتها أو تسييجها، أو نحو ذلك.
عليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، وتدخل الأرض التي تركها المتوفَّى في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1437هـ
29/أغسطس/2016م