ما حكم الهبة بشرط عدم الميراث؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5017)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
امرأةٌ تريد أن تتنازل عن قطعة أرض، مقام عليها هيكل منزل لابنها الأكبر، وقطعة أرض أخرى فضاء لابنها الأصغر، وشقة فوق منزل أرضي في طور البناءِ لابنها الأوسط، لكنها تريد أن تشترطَ عليهم التنازلَ عن حقهم في ميراثِ المنزل الأرضيّ بعد وفاتها لأختيهما؛ إذ تنوي المرأة سكنى هذا المنزل بعد إتمام بنائه، فما حكم هذا الشرط؟ وإن كان باطلًا فما هو الحل الشرعي؛ ليكون المنزل الأرضي للبنتين بعد وفاة أمهما؟ علما أنها تسكن الآن في منزل زوجها، ولا حاجة لها في بيعه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الهبة بشرط عدم الميراثِ باطلة، إذا كان الشرط مقارنًا للهبة أو وثيقتها، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ: وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَنْ قَطَعَ بِهَا مِيرَاثَهُ مِنْهُ، فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الصَّدَقَةِ، فَالصَّدَقَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِن اسْتَثْنَى ذَلِكَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَالصَّدَقَةُ مَاضِيَةٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ” [النوادر والزيادات: 219/12].
عليه؛ فلا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرطَ على أبنائها الذكور، ويمكنها لتصحيح المعاملة أن تهب الأراضي لأولادها الذكور هبة صحيحة، بحيث يحوزونها عنها في حياتها، وتهب البيت لبنتيها ما دامت غير ساكنة به، وتمكنهما من حيازته بقبض الإيجار أو تسليم المفتاح، وبذلك يكون عملها صحيحا نافذا، لكن لا سبيل لها في حياتها على شيء مما وهبته لهم جميعا، حتى لو احتاجت إلا أن يتفضلوا عليها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//ربيع الآخر//1444هـ
30//10//2022م