طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوىالمواريث والوصايا

هل تخرج الزكاة من تركة من مات وعليه زكاةُ سنين ماضية؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5018)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تُوُفّيَتْ خَالَتِيْ، وليس لديها أولادٌ، وورثها إخوتُها الأشقاء، وَكَانَتْ قَدْ وَكَّلتْنِي – حال حياتها – عَلَى حِسَابِهَا المَصْرِفِي، وتركتْ مبلغًا بالمصرف قدره 42000 دينارٍ، ولم نُخرْج زكاته، ولم يسبقْ لنا إخراج الزكاة، فهل يجب عليَّ دفع الزكاة قبل تقسيم المبلغ على الورثة، أم لا؟ وإذا كانت واجبة، فهل أنا المسؤول، أم الورثةُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فمن ماتَت وعليها زكاةُ سنين ماضية، وتحقق الورثة مِن عدم إخراجِها لها، وجبَ على ورثتها إخراجُها مِن رأس مالِ التركة قبل قسمتها، قال الدسوقي رحمه الله: ” قَوْلُهُ: (ثُمَّ زَكَاةٌ لِعَيْنٍ أو غَيْرِهَا) أَيْ وَجَبَتْ عليه لِعَامٍ مَاضٍ وَفَرَّطَ فيها … فَإِنْ لم يُوصِ بِإِخْرَاجِ تِلْكَ الزَّكَاةِ التي فَرَّطَ فيها ولم يُشْهِدْ بِبَقَائِهَا في ذِمَّتِهِ لم تُخْرَجْ مِن الثُّلُثِ وَلَا من رَأْسِ الْمَالِ لِحَمْلِهِ على أَنَّهُ كان أَخْرَجَهَا ما لم يُتَحَقَّقْ عَدَمُ إخْرَاجِهِ لَهَا وَإِلَّا أُخْرِجَتْ من رَأْسِ مَالِهِ” [حاشية الدسوقي: 441/4].

عليه؛ فبموتِ خالتكَ انفسختِ الوكالةُ، ولا مسؤولية عليك تتعلق بدفع الزكاة، وانتقل الحقُّ في التصرفِ بمالِها إلى إخوتِها من بعدها، فعليهم إخراجُ الزكاة عنها، مِن حين مرور حولٍ على المال وهو بالغٌ النصاب، لم ينقصْ عنه، لكل السنوات الماضية إلى سنة وفاتهِا، ويكون هذا بمعرفة النصابِ وما كان عندها في كل عام، ثم يخرج ربع العشر عن كل عام، ويخصم من المبلغ، وهكذا، ثم يقتسم الأشقاء ما بقي من المال، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//ربيع الآخر//1444هـ

30//10//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق