ما حكم انتفاع أحد الورثة بأرض تركة لم تُقسم، مشتركة بينهم على الشيوع؟
التعدي على مال الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3968)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم انتفاع أحد الورثة بأرض تركة لم تُقسم، مشتركة بينهم على الشيوع؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز أن يؤْثر أحد الورثة نفسه بالانتفاع بشيء من التركة دون الباقين، لأنه من التعدّي، وأكل أموال الناس بالباطل؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، والواجب أن يعجّل بقسمة هذه الأرض على الورثة حسب الفرائض الشرعية المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقّهُ، فلا وصية لوارث) [الترمذي: 2267[، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09// المحرم// 1441 هجرية
08// 09// 2019م