طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما حكم تأجير أرض الوقف واستثمارها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2963)

 

السيد/ مدير مكتب هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى سؤالكم؛ حول الأرض الموقوفة في مدينة (ترهونة)، منطقة (ترغلات)، ومساحتها (15) هكتارا، والتي لا تصلح للزراعة لطبيعتها الحجرية، وقد عرضَ أصحابُ الكسّارات (مستخرجو حصى البناء) تأجيرها بقيمة ثلاثة آلافِ دينار شهريا، فهل يجوز تأجيرها، وشراء أرض صالحة للزراعة أو التجارة بقيمةِ الإيجار الناتج عنها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوزُ لناظرِ الوقفِ – وهو وزارةُ الأوقاف، أو مَن ينوبُ عنها – أن يستثمرَ الوقفَ؛ شريطةَ أن لا يُؤجرَ الأرضَ الوقفيةَ بإيجارٍ رمزي؛ بل يجب عليه أن يؤجرَها بأفضل سعر ممكن، قال القرافي رحمه الله: “وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء، من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها” [الذخيرة:423/10].

وعليه؛ فيجوز لكم تأجير الأرض بأجرة مثلها، على أن تصرف غلة إيجارها فيما اشترطَهُ الواقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصداق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شعبان/1437هـ

23/مايو/2016م

فقرة 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق