طلب فتوى
الطهارةالعباداتالفتاوىالقرآن الكريم وعلومه

هل تجب الطهارة على المشتغل بتجليد المصاحف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2964)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 هل يجبُ على المشتغلين بتجليدِ المصاحف وبيعِها وتوزيعِها أنْ يكونوا على وضوءٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنْ مسَّ المصحفِ دون طهارة محرمٌ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّهُ لَقُرْءانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة:77-80]، ولِما رويَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: (أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ) [الموطأ:473]، والمشتغلون بتجليدِ المصاحف وبيعِها وتوزيعِها، يشق عليهم تجديد الوضوءِ مرةً بعد مرةٍ، كما يشق على المتعلمين والمعلمين والقاعدة أنّ الأمرَ إذا ضاقَ اتّسعَ، قال الونشريسي رحمه الله: “لا يجوز لأحد مس المصحف إلا على وضوء، وقد رخص للذي يتعلم القرآن أن يقرأَ في اللوح على غير وضوء, وللمؤدب أن يشكلَ الألواح على غير وضوء؛ لما عليهم من الحرج في التزام الوضوء لذلك” [المعيار:30/1]، وهؤلاء المسؤول عنهم قد يلحقهم الحرجُ، كما يلحقُ معلمَ الصبيانِ في الكتَّابِ.

عليه؛ فمن استطاع من هؤلاء جميعا أن يكون متوضئا فحسن، ومن فاته ذلك فلا حرجَ عليه للمشقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شعبان/1437هـ

23/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق