بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4981)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تبرع شخص بآلةٍ لتحليةِ المياه، فما حكم تغذيتها من مياه بئر المسجد؟ وإذا كانت التغذية مِن بئر آخرَ، فهل يجوز تركيبها على أرض المسجدِ وتشغيلُها بكهربائه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأولوية في مياه البئر والكهرباءِ هي لاستعمال المسجد؛ لأن هذا قصد المحبّس، فإن كان في الماء والكهرباء فائض على حاجةِ المسجد، وتوفر مكانٌ في أرض المسجد لا يتضرر منه المسجد، فيجوز تركيب الآلة عليه، ويجوز استعمال فائض الماء والكهرباء في تشغيل الآلة؛ لأن ما كان لله – كالمساجد – فلا بأسَ أن يستعانَ ببعضه في بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: “فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: … مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغ” [المعيار المعرب: 239/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//صفر//1444هـ
25//09//2022م