طلب فتوى
الأسرةالحدود و الجناياتالفتاوىالنكاح

هل يرثُ القاتل خطأ زوجتَهُ في الديةِ ومؤخرِ الصداقِ والتعويض المدفوعِ مِن شركة التأمين؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4982)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تسببَ زوجٌ في قتلِ زوجتهِ وابنهِ بقيادتهِ المتهورةِ للسيارة، وقد حكمتِ المحكمة بإدانتهِ وتصنيفِه قتلًا خطأً، فهل يرثُ زوجتَهُ في الديةِ ومؤخرِ الصداقِ والتعويض المدفوعِ مِن شركة التأمين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قاتل مورثه خطأً لا يرثُ من ديتهِ، ولكن يرثُ مِن تركته، قال مالك رحمه الله: “… وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ” [الموطأ: 3232].

وأما التعويض المدفوع من شركة التأمين فلا يجوز أخذ شيءٍ منه؛ لأن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملةِ على الغررِ الفاحش، وهو عدم علم المستأمن وقت العقد مقدارَ ما يُعطي، وما يأخذُ، وهو مِن المقامرةِ التي حرمها الله عز وجل، ومَن أخذه فعليهِ أن يتخلصَ منه في مصالحِ المسلمينَ العامة.

عليه؛ فإن الزوج القاتل لزوجته خطأً يرثُ من مالها الذي منه مؤخرُ صداقِها، ولا يرثُ مِن ديتِها، وأما التعويضُ المدفوعُ من شركةِ التأمين فلا يجوزُ أخذُهُ كما تقدم، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//صفر//1444هـ

26//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق