بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4304)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم توصيل خط مياه من الخط المخصص للمسجد، يُجعل للسبيل بعد تحليته، دون إذن من اللجنة المشرفة على المسجد؟ ثم إن هناك خزانًا تبرع به أحد المصلين للمسجد، بقي فترة في فنائه، فأُخذَ دون إذن من اللجنة، والمسجد في حاجة إليه، فما حكم أخذه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذُكر، فلا بأس بتوصيل خط مياه من الخط المخصص للمسجد، إن كان سيُجعل للسبيل؛ لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: “فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ يَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: … مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغَ” [المعيار المعرب:7/239]، بشرط أن يكون الماء الذي يصلُ إلى المسجد موصَّلًا من شبكة المياه العامة، لا من مصدر خاص بالمسجد، وألّا يسبب التوصيل نقصًا في مياه المسجد.
أما أخذ خزان من المسجد فلا يجوز، ما دام أن الواقف قد أوقفه عليه؛ لأن شرط الواقف يجب اتباعه، ولا يجوز تغييره؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 180]، ويجب على مَنْ أخرجهُ ردُّهُ إن كان قائمًا، وضمانه قيمته للوقف إن تلف؛ لأن آخذه مُتَعَدٍّ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ربيع الآخر//1442هـ
30//11//2020م