بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3556)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم عقد المضاربة مع شركة تشغّل المال في تجارة الأسهم بسوق البورصة الأمريكية؟
وقد جاء في بنود العقد ما يلي:
– تساعد الشركة العميل على فتح حساب في البورصة الأمريكية، ويودع بنفسه رأس ماله فيه.
– يودع العميل مبلغا من المال في الشركة، ويُخصم من هذا المال نصيب الشركة من الربح؛ لعدم قدرة الشركة على الخصم من الحساب الأمريكي للعميل.
– لا يستطيع العميل أن يسترد هذا المال من الشركة لو غير رأيه في منتصف الطريق.
– تتعهد الشركة بشراء أسهم شركات تزاول أنشطة مباحة، كالشركات الإلكترونية مثل قوقل ومايكروسفت.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه بِغضِّ النظرِ عن الشروط المذكورة في العقد، وما فيها من أكل المال بالباطل، كوضع مال في حسابها لا يمكن استرداده، وكخصمها أرباحها مقدما على طريقة الفوائد الربوية، لا على سنّة القراض، التي لا يتحدد فيها الربح إلا بعد المفاصلة، بغض النظر عن هذه الشروط الفاسدة؛ فإن شراء الأسهم والسندات في البورصة العالمية لا يجوز؛ لأن البيع والشراء في السوق المالية يقوم على الربا والغرر والبيع قبل التملك وبيع الديون، وهذه كلها منكرات وآثام محرمة، حتى لو كانت السلع التي تشترى مباحة؛ كالنفط والسكر والالكترونيات، فلا يكفي في صحة المضاربة أنْ يكونَ تشغيلُ رأس المال في
السلع المباحة، بل لا بد أن يكون التعامل خاليا من المحاذير الشرعية، كالربا وبيع الديون والغرر ونحو ذلك
بل لا يجوز التعامل مع هذه الشركة حتى لو كان عملها قاصرا على الاستشارات، لمن يريد شراء الأسهم من السوق المالية بنفسه؛ لأن عملها يكون من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البرّ والتقوى) [المائدة:2].
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة عشر: (لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالما بذلك).
وعليه؛ فإن التعامل مع هذه الشركة لا يجوز، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/رجب/1439هـ
15/إبريل/2018م