ما حكم كتم الشهادة عند الحاجة إليها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2917)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم كتم الشهادة عند الحاجة إليها، بحجة أنه لا يريد أن يعاديَ أحدًا، أو أن تسوءَ علاقتُه بأحد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت الشهادة تتعلق بحق يتوقف ثبوته عليها ويضيع بكتمانها وتركها فإنه يجب على من طلبت منه أن يؤديها، قال سبحانه وتعالى: (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) [البَقرَة:282]، ولا يجوز كتمها؛ لقول الله تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [البقرة:283]، هذا ما لم يترتب بسبب أدائها ضررٌ على الشاهد في نفسه أو أهله أو ماله بإدلائه بهذه الشهادة؛ لقول الله تعالى: (وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) [البقرة:282]، وما ذكره السائل من خشية الشاهد من سوء العلاقة بينه وبين المشهود عليهم، ليس عذرا لكتم الشهادة إذا تعيَّنت عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/رجب/1437هـ
25/أبريل/2016م