بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2907)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي في المحكمة، بقولي أمام القاضي: “أنتِ طالق”، وخرجتْ من العدة، والتزمتُ معها بكافة الالتزاماتِ المترتبةِ على الطلاق، وكنت أقصدُ مِن قولي: “أنتِ طالق”، أنها محرمة عليّ للأبد، حتى تنكح غيري، فما حكم هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن لفظ “أنتِ طالق” مِن ألفاظ الطلاق الصريح، يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية، وإذا نوى بها الزوج الثلاث، وعدم رجوع الزوجة لعصمته؛ وقعت ثلاثًا؛ قال خليل رحمه الله: “وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ إلَّا لِنِيَّةٍ أَكْثَرَ”، وفي التاج والإكليل: “الْمُتَيْطِيُّ: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ يُحْكَمُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ، نَوَاهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، وَأَمَّا إنْ نَوَى الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا نَوَاهُ” [التاج والإكليل:324/3].
عليه؛ فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/رجب/1437هـ
19/أبريل/2016م