ما قيمة الدية الواجب دفعها لأولياء الدم في قتل العمد؟
هل في جناية العمد على النفس دية مقدرة يتعين دفعها؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3843)
السيد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة/ ح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة السؤال عن قيمة الدية الواجب دفعها لأولياء الدم في قتل العمد.
فالجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالدية الكاملة قدرها: ألف دينار ذهبا ما يساوي وزنه (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو مقدارها من المال، وهي في قتل العمد إن اختاروا دفع الدية واجبة في مال القاتل، وليست على العاقلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي جاء يقود آخر بِنَسْعة، فإنه لما اعترف بالقتل عنده قال له: (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) [مسلم:1680]، وتعجل عليه، من غير تقسيط، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو على أقل مما ذكر، إذا رأَوا ذلك.
وقد اتّفق الفقهاء على جواز الصلح بين القاتل وأولياء الدم – إذا بلغوا سنّ التكليف – على إسقاط القصاص، مقابل بدلٍ يدفعه القاتل للولي مِن ماله، سواء كان المال قليلا أو كثيرًا، معجلًا أو مؤجلًا، من جنس الدية أو من غير جنسها؛ لأنّ جناية العمد على النفس ليس فيها دية مقدرة يتعين دفعها، وإنما يخير المستَحق لها بين القصاص أو العفو مجانًا أو العفو مقابل الدية، ويدل لذلك ما جاء في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: (…. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النَّظَرَين، إما أن يُفْدى، وإما أن يُقِيدَ) [البخاري:2703]، وقال الدردير رحمه الله: “وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَعْفُوَ مَجَّانًا، أَوْ يَقْتَصَّ، وَجَازَ العَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، بِرِضَا الْجَانِي” [الشرح الكبير: 239/4]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//رجب//1440هـ
18//03//2019م