الحدود و الجناياتالفتاوى
ما مقدار دية امرأة قتلت خطأ
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (424)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ماهي دية امرأة قتلت خطأً، علماً بأنها من سكان مدينة طرابلس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل؛ لحديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دية المرأة نصف دية الرجل) السنن الكبرى للبيهقي (7/67)، وقدرها على أهل الحاضرة والمدن خمسمائة دينار ذهبي، لكل دينار أربعة جرامات وربع، فيكون مجموعها ألفان ومائة وخمسة وعشرون جراماً (2125)، ولهم أن يصطلحوا على أقل من الدية أو أكثر إن أرادوا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/رمضان/1433هـ
2012/7/30