طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

حكم تصالح أهل القتيل على مبلغ محدد مع القاتل وتنازلهم عن قيمة التأمين له

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (496)

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          تعارف الناس في مدينتنا (طبرق) في قتل الخطأ الناتج من حوادث السيارات التصالح بين أهالي القاتل والمقتول بمبلغ مالي (14000) أربعة عشر ألف دينار، مقابل تنازل أهالي القتيل عن قيمة التأمين الذي تدفعه شركة التأمين للمُؤَمن على سيارته، فما هو الحكم الشرعي في هذا الفعل؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد :

          فإن التأمين التجاري من العقود المحرمة شرعاً، لا يجوز أخذ شيء منه، ولا التنازل عنه، ولأهل المجني عليه أخذ الدية وهي مائة من الإبل، وتقدر بـ(4250) جراما تقريبا من الذهب الخالص على أهل المدن، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر إذا رأوا ذلك، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

4/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق