طلب فتوى
الأسرةالبيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالنكاحالهبة

محاباة الأب لولده في بيع عقار

امتناع الزوجة عن الحمل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3830)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤالان التاليان:

السؤال الأول: ابن تزوج في منزل لوالده، كان عبارة عن صالون وحمام، ففَصله وزاد في مساحته، وسكن فيه سبعَ سنوات، ثم بنى منزلًا بالقرب منه وانتقل إليه، وبعد فترة من الزمن طلب الابن من أبيه أن يعطيه المنزل الذي تزوج فيه، فرفض الأب، وبعد إلحاح قَبِل الأب أن يبيعه المنزل بثمن رمزي، لإعاقة بالابن، وكونه قائما برعاية والديه، فاشتراه منه، لكنَّ باقي الإخوة لم يرضوا بالأمر، مما أحدث عداوة بينه وبين بعضهم، فما حكم ما قام به الأب؟ علما بأن الابن حاز البيت، ويتصرف فيه بالكراء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما قام به الأب هو مِن المحاباة في البيع، قال ميارة رحمه الله: “المُحَابَاةُ: الْبَيْعُ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ بِكَثِيرٍ لِقَصْدِ نَفْعِ الْمُشْتَرِي” [الروض المبهج:388/2]، وهذه المحاباة في حكم العطية والهبة، قال ميارة: “وَأَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْقِيمَةِ فِي الْبَيْعِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا فِي الشِّرَاءِ عَطِيَّةٌ وَهِبَةٌ” [المرشد المعين:388/2]، وحكمها الردُّ، ما لم يحز المشتري المبيعَ في صحة البائع، قال التسولي رحمه الله: “(وَبَيْعُ مَنْ حَابَى مِنَ الْمَرْدُودِ *** أَوْ ثَبَتَ التَّوْلِيجُ بِالشُّهُودِ) فَصَرَّحَ هُنَاكَ بِأّنَّهُ يَبْطُلُ، وَظَاهِرُهُ لَوْ كَانَ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ، فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ، فَإِذَا بَاعَهُ بِمِائَةٍ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَلَمْ يَحُزْهُ حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْجَمِيعُ وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنَ الثَّمَنِ …. هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَحُزْهُ حَتَّى مَاتَ كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا إِنْ حَازَهُ الْمُشْتَرِي فِي الصِّحَّةِ حَوْزًا تَامًّا فَيَخْتَصُّ بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ” [البهجة:135/2 ].

وعلى الوالد إن كان حيا العدل بين أولاده في الهبات والعطايا، والعدل لا يقتضي التسوية، فلو كان بعضهم مريضًا أو صغيرًا، أو معه زيادة بر وعناية بوالديه، وميزه بشيءٍ فلا حرج.

عليه؛ فإن الابن يختص بالمنزل المباع محاباة، مادام قد حازه، ولا حرج على الأب فيما نقصه من ثمنه؛ لما في الابن من صفات تُحَقِّقُ العدل المطلوب شرعًا في العطايا والهبات، والله أعلم.

السؤال الثاني: امرأة تعاني ألما في الظهر، وزوجها معوق، وتخدم أم زوجها المقعدة، وتنظف منزل أهله، وتحضر لهم الطعام، وزوجها وأبناؤها يريدون منها إنجاب الأولاد، وهي مترددة بين القبول والرفض؛ لما تعانيه من تعب، فهل يلحقها إثم بعدم تحقيق رغبة زوجها في الولد، مع العلم أنه لم يجبرها عليه، وأنها طلبت منه تطليقها والزواجَ بغيرها لتنجب له الأولاد، لكنه رفض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن طاعة الزوج، وحسن معاشرته، من أفضل الأعمال التي تتقرب بها المرأة إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ) [النسائي:1232]، ولا يجوز للزوجة الامتناع عن الحمل بالأولاد إذا طلبه الزوجُ منها، إلا إذا كان الحمل يسبب لها ضررا لا تطيقه، ويستعان في ذلك بأهل الطب والمعرفة، ومتى ما زال الضرر، فينبغي أن تطيع زوجها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رجب//1440هـ

11//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق