مخالفات شرعية في عقد شركة للخدمات السياحية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1425)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نأمل منكم توضيح ما يوجد من مخالفات شرعية في العقد المبرم مع شركة (م) للخدمات السياحية، بشأن الذهاب إلى عمرة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
بعد الاطلاع على بنود العقد المرفق تبين فيه من المخالفات الشرعية ما يلي:
1- جاء في المادة السادسة من العقد أنه لا يجوز سفر المرأة دون 46 سنة بدون محرم، ولا يوجد مستند شرعي لهذا التقييد، فإن سفر المرأة لا يجوز بدون محرم سواء تجاوزت السن المذكور أم لم تتجاوز؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) [البخاري:1763].
2- جاء في المادة السابعة منه أنه في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الطرف الآخر يتم فسخ العقد، ودفع مبلغ (1600د.ل) من إجمالي قيمة العقد للطرف الآخر.
فهذه غرامة لاتجوز، ولا حرج على الشركة في اشتراط خصم بعض الأجرة إذا ألغي المتعاقد معها العقد لعذر خاص به، إذا كان هذا الإلغاء يترتب عليه ضرر مالي للشركة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، ومن تسبب لأحد في فقد مال كان عليه غرمه، لكن بشرط عدم تأخر الشركة في ردِّ ما يجب ردُّه من المال.
3- ينبغي أن يضاف إلى العقد أنه في حالة وفاة المتعاقد مع الشركة فلورثته الحق في استكمال هذا العقد، أو أن ترد إليهم القيمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/شوال/1434هــ
2013/8/21م