بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3534)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أبرم عقد شركة بين شخصين، دفع أحدهما للآخر مبلغا قدره ستمائة وستون ألف دينار ليبي، على أن يستثمره في بيع وشراء الهواتف والأثاث، مدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وعلى أن يبقى رأس المال المذكور ثابتا، ولا يتحمل صاحب رأس المال أي خسارة، ونصيبه من الأرباح 75%، ونصيب العامل منها 25%، كما في العقد المرفق، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه المعاملة المسؤول عنها مضاربة فاسدة؛ لأنها تضمنت اشتراطَ ضمان رأس المال، وهذا الشرط يحول المعاملة إلى قرض بفائدة، والربح على القرض ربا، واشتراطُ صاحب المال عدم تحمل أي خسارة، شرطٌ فاسد؛ لأنّ العامل في المضاربة عند الخسارة لا يخسر إلا جهده، ولا يجوز أن يضمن شيئا إذا لم يفرط أو يهمل؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/رجب/1439هـ
01/إبريل/2018م