طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4424)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ص)، عن زوجته (هـ) وأولاده منها وهم: (ش)، و(ع)، و(ل)، و(ر)، و(ز)، و(ك)، و(ق)، و(س)، و(ف)، ومن غيرها ابنه (خ)، ثم توفيت (هـ)، عن أولادها (ش)، و(ع)، و(ل)، و(ر)، و(ز)، و(ك)، و(ق)، و(س)، و(ف) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى سبعمائة وثمانين سهمًا (780)، صح منها للابن (خ) واحد وتسعون سهمًا (91)، وصح لكل واحدٍ من الأبناء (ش)، و(ع)، و(ل)، و(ر)، مائة وستة أسهمٍ (106)، وصح منها لكل واحدة من البنات (ز)، و(ك)، و(ق)، و(س)، و(ف) ثلاثة وخمسون سهمًا (53) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

  15 13   15  
  8 120   13 1560 780
8/1 (هـ) زوجة 1 15 ت ـــــ ــــــــ  
 

 

الباقي

تعصيباً

(15)

(خ) ابــــن  

 

7

14     182 91
(ش)  ابــــن 14 ابن 2 212 106
(ع) ابــــن 14 ابن 2 212 106
(ل) ابـــن 14 ابن 2 212 106
(ر) ابن 14 ابن 2 212 106
(ز) بنت 7 بنت 1 106 53
(ك)  بنت 7 بنت 1 106 53
(ق)  بنت 7 بنت 1 106 53
(س)  بنت 7 بنت 1 106 53
(ف)  بنت 7 بنت 1 106 53

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//شعبان//1442هـ

21//03//2021م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق