طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 36

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2790)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته (ف)، وأولاده منها، وهم: (غ)، و(س)، و(م)، و(ح)، و(ن)، و(ش)، و(ل)، ثم توفيت الزوجة (ف)، عن أولادها المذكورين، ثم توفيت البنت (ل)، عن زوجها (خ)، وعن إخوتها المذكورين، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعية بعد المناسخة والاختصار إلى (264) سهمًا، يعود منها لكل واحدٍ من الأبناء (غ)، و(س)، و(م)، و(ح)، و(ن) (46) سهمًا، ويعودُ منها للبنت (ش) (23) سهمًا، ويعود منها للزوج (خ) (11) سهمًا، تمام القسمة؛ كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

                         وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الفريضة الأولى

96

 

12

96

12

الفريضة الثانية

22

264

زوجة (ف)

12

ت

ـــــ

ــــــ

ـــ

ــــــــ

ــــــ

ـــــــ

ابن (غ)

14

ابن

2

16

2

أخش

2

46

ابن (س)

14

ابن

2

16

2

أخش

2

46

ابن (م)

14

ابن

2

16

2

أخش

2

46

ابن (ح)

14

ابن

2

16

2

أخش

2

46

ابن (ن)

14

ابن

2

16

2

أخش

2

46

بنت (ش)

7

بنت

1

8

1

أختش

1

23

بنت (ل)

7

بنت

1

8

1

ت

ــــ

ــــــــ

زوج (خ)

11

11

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1437هـ

28/يناير/2016م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق