بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4831)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجةٍ، وستّ بناتٍ، و ثمان أخواتٍ شقيقاتٍ، وأختٍ لأب، وعمٍّ لأب، وعمةٍ لأبٍ، وعشرة أبناء عمٍّ شقيقٍ، فمَن يرث؟ ومَن لا يرثُ من المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فللزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيباً.
ولا شيء للأخت لأب ولا للعم لأب ولا لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيقات.
ولا شيء للعمة لأب، ولا لبنات العم؛ لأنهن لسن من الورثة، إنما من ذواتِ الأرحام.
وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من خمسمائة وستة وسبعين سهماً (576)، صح منها للزوجة اثنان وسبعون سهما (72) الثمن فرضاً، وصح منها للبنات الستّ ثلاثمائة وأربعة وثمانون سهماً (384) الثلثان فرضاً، فيصح لكل واحدة منهن أربعة وستون سهماً (64)، والباقي مائة وعشرون سهماً (120) للأخوات الشقيقات الثمانية تعصيباً، فيصح لكل واحدة منهن خمسة عشر سهماً (15) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
24 | |||
24 | 576 | ||
8/1 | زوجة | 3 | 72 |
3/2 (6) |
بنت | 16 | 64 |
بنت | 64 | ||
بنت | 64 | ||
بنت | 64 | ||
بنت | 64 | ||
بنت | 64 | ||
الباقي تعصيباً
(8) |
أخت شقيقة | 5 | 15 |
أخت شقيقة | 15 | ||
أخت شقيقة | 15 | ||
أخت شقيقة | 15 | ||
أخت شقيقة | 15 | ||
أخت شقيقة | 15 | ||
أخت شقيقة | 15 | ||
أخت شقيقة | 15 | ||
محجوبة | أخت لأب | م | م |
محجوب | عم لأب | م | م |
ليست من الورثة | عمة لأب | ||
الأبناء محجوبون
والبنات لسن من الورثة |
أبناء وبنات عم | م | م |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//رمضان//1443هـ
18//04//2022م