بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5144)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (م) سنة 1978م، عن ابنها (ع)، ثم توفي (ع) سنة 2007م، عن زوجته (ر)، وأبنائه منها: (ح)، و(أ)، و(ن)، والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن تركة المتوفاة (م) تؤول كلها إلى ابنها (ع) تعصيبًا، ثم إلى ورثته من بعده، فيصح منها لزوجته (ر) أربعة أسهم (4) الثمن فرضًا، والباقي لأولاده تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ لابنه (ح) أربعة عشر سهما (14)، ولكل واحدة من بنتيه (أ)، و(ن) سبعة أسهم (7) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
32 | 4 | 1 | |||
1 | 8 | 32 | 32 | ||
ابن (ع) | 1 | ت | – | – | – |
زوجة (ر) | 1 | 4 | 4 | ||
ابن (ح) |
7 |
14 | 14 | ||
بنت (أ) | 7 | 7 | |||
بنت (ن) | 7 | 7 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//شعبان//1444هـ
12//03//2023م