بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2186)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قَسَّم رجل أرضه على أولاده، وجعل قطعة أرض صدقة جارية، وكلف بها أحد أبنائه؛ يستغلها ويصرف ريعها في وجوه البر والإحسان، وقطعة الأرض المذكورة واقعة وسط قطع أرض الأولاد، ويتضرر منها الأولاد، فهل يجوز مناقلتها بقطعة أرض أخرى تكون في الطرف، وعلى الطريق الساحلي، وبالمساحة والمزايا نفسها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن لا يتصرف في أرض الوقف، بأيٍّ مِن أوجه التصرف التي تذهب عينها، إلا إذا خيف عليها الضياع، أو لم يمكن الانتفاع بها على الوجه الذي حدده الواقف، أو تضرر منها المحيطون بها؛ فتستبدل بأرض أخرى؛ فإذا كان بقاء هذه الأرض يمنع من الانتفاع بالأرض، أو تحقق الضرر من وجودها بين أراضي الأولاد، جاز لكم مناقلتها، باستبدالها بأرض أفضلَ منها، في موضع آخرَ، رفعًا للضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه:2331]، فإن لم يكن ثَم ضرر، وأمكن الانتفاع بها؛ فتبقى كما وقفها الواقف، ويُعتنَى بها، ويصرف ريعها في وجوه البر والإحسان، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/ربيع الآخر/1436هـ
2015/01/27م