طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

من الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2185)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، ثم توفيت أمه بعده، وتركت ابنين وخمس بنات غَيْرَه، فهل يرث (ع) في أمه، أمْ لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث: تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث للابن المتوفى قبل أمه، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وهم محجوبون بأعمامهم، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقــوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا( [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/ربيع الآخر/1436هـ

2015/01/27م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق