طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث أبناء الزوجة من تركة زوج أمهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (919)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            زوجان تحصلا على شقة من الدولة، على أن يدفع الزوج الأقساط لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، توفيت الزوجة وتركت زوجًا، وبنتا من زوجها الأخير، وولدين من زوجها الأول، فهل يرثا في هذه الشقة أم لا، علما بأن الزوج لم يكن ليتحصل على هذه الشقة لو لم يكن متزوجا بأمهما؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإن السكن من واجبات الزوج على زوجته، قال تعالى: )أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُّجْدِكُمْ(، والمرأة تبع للرجل في السكنى، قال الخرشي: “السُّكْنَى لِلرَّجُلِ لا لِلْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَبَعٌ لِزَوْجِهَا” [شرح الخرشي: 107/7]، فإن كان الزوج قد تحصل على هذه الشقة من الدولة، والتزم بدفع الأقساط للمصرف بنفسه، وكانت باسمه، فإنه لا حقَّ لأبناء الزوجة في الشقة، وإنما يرثون فيما تركته أمهم من أموال وعقارات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

10/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق