هبة صحيحة ناقذة لازمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3499)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بعد وفاة جدي (ص) وقسمة ميراثه، تنازلت جدتي (غ) سنة 1997م – وهي بأتم صحة وعافية – لابنيها (س)، و(ص) عن جميع ما صح لها في زوجها، من أرض وأشجار ونحو ذلك، فاستلم الموهوب لهما الأراضي، وتصرفا فيها بالحرث والزرع والبناء ونحو ذلك، في حياة الواهبة، فما حكم هذه الهبة؟ علما بأن لها بنتا (ش) لم تعطها شيئا؛ لأنها ورثت من أبيها ما يكفيها حسبَ ظن جدتي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ هبةَ الوالدِ لولدِه بغير قصدِ الإضرارِ ببقيةِ الورثةِ، وتعمد إخراجِهم مِن الميراثِ، هبة صحيحةٌ نافذةٌ شرعًا، إذا تمتْ معها الحيازة، ففي الموطأ: “أنّ أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه نحلَ ابنتَه عائشة عشرينَ وسقًا بالغابة، واختصّها بها دونَ أختيها” [رقم:436]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبةٌ ولا صدقةٌ ولا حبسٌ إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
وعليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ وصحيحةٌ.
وننصح (س)، و(ص) بالإحسان إلى أختهما (عش)؛ لأن الوالدين مطالبان شرعا بالعدل بين الأولاد؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) [البخاري:2587]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/جمادى الآخرة/1439هـ
19/فبراير/2018م