طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2525)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تحصلت على قطعة أرض من والدي هبةً، بحسب الوثيقة المرفقة، وحزتها في حياته، حيث قمت بحرثها وبجني ثمارها، وحمايتها من الاعتداء عليها، فهل تصح هذه الهبة شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة الوالد لابنه، من غير قصدِ الإضرار ببقية الورثة، هبةٌ صحيحةٌ نافذةٌ شرعا، إذا تمّت معها الحيازة، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، والحيازة أن يتصرف الموهوب له فيما وُهب له تصرفَ الملاك في حياة الواهب.

وعليه؛ فإن صحت الوثيقة المرفقة؛ فالهبة صحيحة لمن وهبت له، وهي نافذة شرعًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1436هـ

30/أغسطس/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق