طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوىالمساجد

الصلاة في مسجد محرابه منحرف عن القبلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2524)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الصلاة في مسجد منحرف عن الاتجاه الصحيح للقبلة، بنحو (55) درجة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه إذا عُلمت جهة القبلة بوجه من وجوه الاستدلال، لأهل المعرفة بالشمس أو بالقمر أو بالبوصلة، أو غير ذلك من العلامات، فلا يجوز الانحراف عنها عمدًا، لا يسيرًا ولا كثيرًا؛ لقول الله تعالى: (ومِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَولِّ وجهَك شَطرَ المسْجدِ الحَرامِ) [البقرة:149]، وقوله عز وجل: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:150]، والشطر لغة: الناحية، أو الجهة.

وقد نص الفقهاء على أن الانحراف الذي يبطل الصلاة هو الانحراف عن الجهة؛ باستدبارها أو التشريق أو التغريب، قال المواق رحمه الله: “في المدونة قال مالك: مَن علم وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة، أو شرق أو غرب قطع وابتدأ بإقامة” [التاج والإكليل:194/2]، فدلَّ قوله على أن الانحراف المبطل للصلاة هو الانحرافُ عن الجهة.

وعليه؛ فإن الانحراف المذكور يؤدي إلى الخروج عن استقبال الجهة الصحيحة للقبلة، فلا تجوز الصلاة في المسجد المذكور حتى يتم تعديل القبلة إلى الجهة الصحيحة، والله أعلم.           

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1436هـ

30/أغسطس/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق