طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة على الشيوع

هبة نصيب من تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3733)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازلت لي جدتي في حياتها عن نصيبها من تركة زوجها، وتشملُ بيت سُكنى وقطعة أرض – كما بالعقد المرفق – علما بأني كنت ساكنة معها بالمنزل إلى أن توفيت، أمّا الأرض فلم أتصرف فيها، فما حكم هذا التنازل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة نصيبٍ من تركةٍ لم تقسم تعدّ هبةً على الشّيوع، والهبة على الشّيوع جائزة بشرط الحيازة، وتكفي بالسكنى والارتفاق بالمنافع، قال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ نِصْفَ دَارِهِ، وَهْوَ سَاكِنٌ فِيهَا، فَدَخَلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَسَاكَنَهُ فِيهَا، وَصَارَ حَائِزًا بِالسّكْنَى وَالارْتِفَاقِ بِمَنَافِعِ الدَّارِ، وَالوَاهِبُ مَعَهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَفْعَلُهُ الشَّرِيكَانِ فِي السُّكْنَى؟ فَأَجَابَ: ذَلِكَ حَوْزٌ تَامٌّ، وَالْهِبَةُ نَافِذَةٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ وَهَبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ” [المعيار المعرب: 9/196].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا التنازل يمضي في حصتها من المنزل، وذلك بالسكنى والارتفاق معها، وأما في نصيبها من الأرض فلا يمضي لعدم حيازتك لها -بالتصرف فيها تصرف الملاك من غرس وبناء وغيرها – في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ ” [الرسالة:117]، فترجع تركةً إلَّا إنْ أمضاها الورثةُ، فعطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

80//جمادى الأولى//1440هـ

14//01//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق